للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر، ثم قبضه، لم يملكه بالقبض، ولا ينفذ تصرفه فيه ويلزمه رده وعليه مؤنة رده، كالمغصوب، ولا يجوز حبسه لاسترداد الثمن» (١).

وقال ابن قدامة: «وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك، وإن قبض؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد، فأشبه ما لو كان الثمن ميتة، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه، وعليه رده بنمائه المنفصل والمتصل، وأجرة مثله مدة مقامه في يده، ويضمنه إن تلف أو نقض بما يضمن به المغصوب؛ لأنه ملك غيره، حصل في يده بغير إذن الشرع، أشبه المغصوب» (٢).

[م - ٤] واختلفوا في وجوب فسخه إذا تصرف فيه قابضه أو تغير؟

فذهب الحنفية إلى أنه يبطل حق الفسخ إذا هلك المبيع في يد المشتري، أو استهلكه، أو أخرجه من يده ببيع صحيح، أو بهبة، أو زاد فيه المشتري شيئًا من ماله، كما لو كان المبيع دارًا، فعمرها، أو أرضًا، فغرس فيها أشجارًا، أو تغير اسم المبيع، بأن كان حنطة، فطحنها، وجعلها دقيقًا (٣).

وقال مالك: يفسخ ما لم يفت (٤).

وقال الشافعية والحنابلة: يفسخ أبدًا حيثما وقع، وكيفما وجد، فات، أو لم يفت.


(١) روضة الطالبين (٣/ ٤٠٨)، وانظر المجموع (٩/ ٤٥٥).
(٢) الكافي (٢/ ٤٠).
(٣) انظر المادة رقم (٣٧٢).
(٤) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ١٨٢)، والفوات عند المالكية يحصل بإحداث عقد فيها، أو حصول نماء، أو نقصان، أو حوالة سوق: أي تغير سعر السوق، وقد تقدم النقل عن ابن رشد قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>