للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين المثلي والقيمي.

فقيل: عليه رد مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا. وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: يجب رد المثل مطلقًا، اختاره العنبري من الحنابلة (٥).

وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقًا، فإن عدم المثل فالمضمون مخير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة (٦).

وقيل: يضمن المثلي وغيره مطلقًا بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء (٧)، وهو رأي الهادوية (٨).


(١) البحر الرائق (٦/ ١١٦)، و (٧/ ٢٢٣)، الدر المختار (٦/ ١٨٣)، الهداية شرح البداية (٣/ ٦٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٤)، تبيين الحقائق (٤/ ١٠٥).
(٢) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/ ٥٠٦)، الشرح الكبير (٣/ ٣٣٥)، الفواكه الدواني (٢/ ١٦٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٥)، أنوار البروق في أنواع الفروق (٢/ ٢٠٦).
(٣) إعانة الطالبين (٣/ ٤٦)، السراج الوهاج (ص: ١٨٧)، المجموع (٩/ ٤٨، ٢٦٢)، أسنى المطالب (٢/ ١١٩)، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٣).
(٤) ا ... لإنصاف (٦/ ١٥٥، ١٦٨)، الروض المربع (٢/ ١٠١)، الكافي (٢/ ١١٩)، المبدع (٤/ ٧٥)، المغني (٤/ ٢٠٢).
(٥) المغني (٥/ ١٣٩)، منار السبيل (١/ ٤٠٤)،
(٦) المحلى (٦/ ٤٣٧).
(٧) المحلى (٦/ ٤٣٧).
(٨) الدراري المضيئة (١/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>