للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في النهي المطلق هل يقتضي فساد المنهي عنه

قال ابن تيمية: الأصل في النهي التحريم والفساد (١).

وقال الدسوقي: النهي عن الشيء إما لذاته كالدم، والخنزير، أو لوصفه كالخمر، وهو الإسكار، أو لخارج عنه لازم له، كصوم يوم العيد .... فإن كان النهي لواحد مما ذكر كان مقتضيًا للفساد، وإن كان النهي عن الشيء لخارج عنه، غير لازم له، كالصلاة في الدار المغصوبة، فلا يقتضي الفساد (٢).

[تحرير محل الخلاف]

محل الخلاف إنما هو في النهي المطلق الخالي من القرائن، أما إذا اقترن بالنهي قرينة تدل على أن النهي للفساد، أو اقترن به ما يدل على أن النهي ليس للفساد، فلا خلاف بينهم في حمل النهي على ما دلت عليه القرينة (٣).

[م - ٥] وقد اختلف أهل العلم في النهي المطلق، هل يدل على فساد المنهي عنه على أقوال:

فقيل: النهي المطلق يدل على الفساد مطلقًا، وهو مذهب الجمهور (٤).


(١) شرح العمدة (٤/ ٥١٠).
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٥٤).
(٣) البحر المحيط (٢/ ٤٥٢).
(٤) قال الباجي في إحكام الفصول (١/ ٢٣٤): «النهي عن الشيء يقتضي فساد النهي عنه، وبهذا قال القاضي أبو محمد، وجمهور أصحابنا ... ». وانظر الخرشي (٥/ ٦٧ - ٦٨)، أنوار البروق في أنواع الفروق (٢/ ١٨٣).
وقال الآمدي في الإحكام (٢/ ٤٣٢): «اختلفوا في النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها، كالبيع، والنكاح، ونحوهما، هل يقتضي فسادها أولا؟ فذهب جماهير العلماء .... إلى فسادها».

وقال مثله الغزالي في المستصفى (ص: ٢٢١). وانظر العدة (٢/ ٤٣٢)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>