للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم بيع الخمر، والميتة، والدم (١)، وحكى ابن حجر الإجماع على تحريم بيع الخنزير (٢).

[ونوقش]

بأن العلة في بيع الخمر ليست النجاسة، وقد ذكرنا خلاف العلماء في نجاسة الخمر، وذكرت أن القول بالنجاسة قول العامة، والصواب طهارته، وهو ما رجحه شيخنا محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، وقد حررت خلاف أهل العلم في نجاسة عينه فيما سبق (٣).

كما أن الخنزير مختلف في نجاسته حال الحياة، وقد ذكرت خلاف العلماء في ذلك (٤)، وعلى القول بنجاسته، وهو الراجح، لا يسلم أن العلة في المنع من بيعه هو النجاسة، فقد تكون العلة عدم المالية، فإنه لا يشتمل على منفعة مباحة، ومع ذلك فالحنابلة يرون أن ما كان فوق الهرة في الخلقة مما لا يحل أكله نجس العين، ومع ذلك يجيزون بيعه، وذلك نحو سباع البهائم، والطير التي تصلح للصيد، وكذلك يجوز بيع القرد، والحمار، والبغل، ونحوها مع كونها نجسة عندهم، وهذا ضرب من التناقض.


(١) قال ابن المنذر في كتابه الإجماع (ص: ٩٠): «أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الخنزير، ولا الميتة، ولا الدم».
(٢) قال في فتح الباري (٤/ ٤٢٦): «وأجمعوا على تحريم بيع الميتة، والخمر، والخنزير ... ».
(٣) انظر كتابي موسوعة أحكام الطهارة، المجلد الثالث عشر، أحكام النجاسة.
(٤) انظر المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>