للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في بيع الهر

[م -١٢٧] اختلف العلماء في بيع الهر على قولين:

[القول الأول]

يجوز بيعه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

[القول الثاني]

لا يجوز بيعه، حكاه ابن المنذر قولًا لأبي هريرة، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد (٢)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٣)، واختيار ابن حزم الظاهري (٤).


(١) تبيين الحقائق (٤/ ١٢٦)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٢)، المبسوط (١١/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٨)، الشرح الكبير (٣/ ١١)، التمهيد (٨/ ٤٠٣)، التاج والإكليل (٦/ ٧١)، الشرح الصغير (٣/ ٢٤).
وقال النووي في المجموع (٩/ ٢٧٤): «بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا، إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص، أنه قال: لا يجوز وهذا شاذ باطل مردود والمشهور جوازه وبه قال جماهير العلماء، نقله القاضي عياض عن الجمهور.
وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز ورخص في بيعه ابن عباس، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي».
(٢) انظر المجموع (٩/ ٢٧٤)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٢٣٤)، وينظر في صحة هذه الأقوال، لأن من عادة الفقهاء أن الراوي للحديث ينسبون إليه القول بحكمه، وهذا فيه نظر.
(٣) قال ابن رجب في القواعد تحت القاعدة التاسعة والتسعين (ص: ٢٢٧) «منها: الهر لا يجوز بيعه على أصح الروايتين، وثبت في صحيح مسلم النهي عنه .. ».
(٤) المحلى (مسألة ١٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>