للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

في بيع سباع البهائم والطير

[م -١٣٠] اتفقت المذاهب على عدم جواز بيع سباع البهائم إذا كانت هذه السباع مما لا نفع فيها، واختلفوا في تقدير المنفعة المبيحة للبيع.

فالحنفية والمالكية ذهبوا إلى إطلاق النفع حتى ولو كان في اقتناء جلده (١).

وقصر الشافعية والحنابلة المنفعة بصلاحيته للصيد، زاد الشافعية أو القتال.

إذا علم هذا نأتي فقد اختلف العلماء في حكم بيع السباع المشتملة على منفعة على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يجوز بيع السباع من البهائم والطير مما يشتمل على منفعة في الحال، أو في المال. وهذا مذهب الحنفية (٢).


(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١٢/ ٢٠)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٢)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٣/ ١٥١).
وفي مذهب المالكية: جاء في التاج والإكليل (٤/ ٢٦٧): «وأما بيع السباع أحياء، والفهود، والنمور، والذئاب، وشبيهها، فإن كانت إنما تشترى، وتذكى، لجلدها، فلا بأس بذلك؛ لأن مالكًا قال: إذا ذكيت السباع، جاز لباس جلودها، والصلاة عليها». وانظر مواهب الجليل (٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، الخرشي (٥/ ١٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٨٧، ٢٨٩ - ٢٩٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ١١)، التمهيد لابن عبد البر (٨/ ٤٠٠)، (١٥/ ١٧٦)، تفسير القرطبي (٧/ ١٢١)، أضواء البيان (١/ ٥٤٠).
(٢) المبسوط (١٢/ ٢٠)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٢)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٣/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>