للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل الحنفية على تحريم بيع لبن الآدميات.]

[الدليل الأول]

قال الحنفية: إنه لا يباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاق، بل لضرورة تغذية الطفل، وما كان حرام الانتفاع به شرعًا إلا لضرورة، لا يكون مالًا، كالخمر والخنزير (١).

ورده القرافي، قال: «ويندفع الفرق بما روي عن عائشة رضي الله عنها، أنها أرضعت كبيرًا، فحرم عليها، فلو كان حرامًا لما فعلت ذلك، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة، فكان ذلك إجماعًا على إلغاء هذا الفرق» (٢).

[الدليل الثاني]

أنه جزء من الآدمي، والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم، وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع (٣).

[الدليل الثالث]

عمل الناس دليل على أنه ليس بمال، بدليل أنك لا تجده يباع اليوم في الأسواق، بخلاف لبن بهيمة الأنعام (٤).

[الدليل الرابع]

قياس لبن الآدمي على عرقه، وبزاقه، ومخاطه، وكل هذه الأشياء ليست مالًا، فكذلك اللبن (٥).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٥).
(٢) أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٤١).
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر المرجع السابق.
(٥) انظر المبسوط (١٥/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>