للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع

أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه

[م - ١٣٦] الشرط الرابع في المعقود عليه أن يكون مقدورًا على تسليمه، وقد اختلف الفقهاء في اعتبار هذا الشرط على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

ذهب الجمهور إلى أنه يشترط في المعقود عليه من مبيع وثمن القدرة على تسليمه، فإن كان المبيع أو الثمن غير مقدور على تسليمه لم يصح البيع (١).

[القول الثاني]

ذهب الحنفية في التفريق بين المبيع والثمن، فيشترط في المبيع القدرة على تسليمه، ولا يشترط ذلك في الثمن (٢).

[القول الثالث]

ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أنه لا يشترط في البيع القدرة على التسليم (٣).


(١) انظر في مذهب المالكية: أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٤٠ - ٢٤١)، شرح حدود ابن عرفة (ص: ٢٣٩)، التاج والإكليل (٤/ ٢٦٨)، حاشية العدوي (٢/ ١٣٧)، المنتقى للباجي (٥/ ٤١).
وفي مذهب الشافعية، جاء في إعانة الطالبين (٣/ ١١): «ويشترط أيضًا قدرة تسليمه: أي قدرة كل من العاقدين على تسليم ما بذله للآخر، المثمن بالنسبة للبائع، والثمن بالنسبة للمشتري». وانظر المهذب (١/ ٢٦٣).
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (٤/ ١٤٢)، المبدع (٤/ ٢٣)، كشاف القناع (٣/ ١٦٢)،.
(٢) المبسوط (١٤/ ٢ - ٣).
(٣) المحلى مسألة (١٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>