للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

ما يدخل في بيع الأرض

الفرع الأول

البناء والشجر

[م - ١٤٥] إذا باع أرضًا، وأطلق، فهل يدخل في ذلك ما عليها من بناء، وشجر؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

يدخلان في البيع قال الكاساني: «عند عامة العلماء» دون الشجر المجذوذ واليابس، فلا يدخلان إلا بالشرط (١).

[القول الثاني]

لا يدخل البناء، والشجر الأخضر في بيع الأرض؛ لأن اسم الأرض لا يتناولهما، وليس هناك عرف مطرد في دخولهما.


(١) وقال الكاساني في بدائع الصنائع (٥/ ١٦٤): «إن كان المبيع أرضًا ... دخل ما فيها من الأبنية والأشجار ... عند عامة العلماء»، وانظر البحر الرائق (٥/ ٣١٨)، المبسوط (١٤/ ١٣٦).
وانظر في مذهب المالكي: مجمع الأنهر (٣/ ٢٣)، الخرشي (٥/ ١٨٠ - ١٨١)، الشرح الكبير (٣/ ١٧٠)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٥).
انظر في مذهب الشافعي: أسنى المطالب (٢/ ٩٦)، مغني المحتاج (٢/ ٨١)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ١٨٦)، المجموع (١٠/ ٥٠٦).
وانظر في مذهب الحنابلة: أخصر المختصرات (ص: ١٧١)، الفروع (٤/ ٦٨ - ٦٩)، الإنصاف (٥/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>