للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الخامس

في دخول البذر في بيع الأرض

[م - ١٤٩] إذا باعه أرضًا، وفيها بذر، فإما أن يبيعه الأرض والبذر معًا، وإما أن يبيعه الأرض ويطلق، فهل يدخل البذر مع الأرض تبعًا؟

فإن باعه الأرض والبذر معًا، فاختلف العلماء في صحة هذا البيع إلى ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يجوز بيع الأرض والبذر معًا، وهو مذهب الجمهور (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢).

[القول الثاني]

لا يجوز بيع الأرض والبذر معًا، وهو مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

[القول الثالث]

إن ذكر قدره ووصفه صح، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).

وسبب الخلاف، هل جهالة مقدار البذر تؤثر في صحة البيع، أو لا توثر،


(١) انظر العزو لهم في القسم الثاني من المسألة.
(٢) البيان للعمراني (٥/ ٢٤٩).
(٣) انظر البيان للعمراني (٥/ ٢٤٩).
(٤) الإنصاف (٥/ ٥٩).
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>