للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع السابع

في دخول الحجارة في بيع الأرض

[م - ١٥٤] ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الحجارة المخلوقة في الأرض، أو المثبتة فيها، تدخل في بيع الأرض، دون الحجارة المنقولة، والمدفونة؛ لأنها مودعة فيها أشبهت المتاع (١).

فإن كان نقل الحجارة يضر بالأرض أو ينقصها، ولم يعلم بذلك المشتري ثبت له الخيار، وإن كان عالمًا فلا خيار له، الشأن في ذلك شأن العيب يكون في السلعة.

قال ابن عابدين في حاشيته: «(قوله: اتصال قرار الخ) فيدخل الحجارة المخلوقة، والمثبتة في الأرض والدار، لا المدفونة يدل عليه قولهم: لو اشترى أرضًا بحقوقها، وانهدم حائط منها فإذا فيه رصاص، أو ساج، أو خشب إنْ من جملة البناء كالذي يكون تحت الحائط يدخل وإنْ شيئًا مودعًا فيه فهو للبائع وإن قال البائع: ليس لي فحكمه حكم اللقطة فقولهم: شيئًا مودعًا يدخل فيه الأحجار المدفونة ويقع كثيرًا في بلادنا أنه يشتري الأرض، أو الدار فيرى المشتري فيها بعد حفرها أحجار المرمر، والكذان والبلاط، والحكم فيه: إن كان مبنيًا فللمشتري، وإنْ موضوعًا لا على وجه البناء، فللبائع، وهي كثيرة الوقوع فاغتنم ذلك» (٢).


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٤٧)، التاج والإكليل (٤/ ٤٩٦)، الذخيرة (٥/ ١٥٥)، الأم (٣/ ٤٦)، طرح التثريب (٦/ ١٢٤)، إعانة الطالبين (٣/ ٤٢)، السراج الوهاج (ص: ١٩٧)، روضة الطالبين (٣/ ٥٤١)، الوسيط (٣/ ١٧١)، المهذب (١/ ٢٧٨)، مغني المحتاج (٢/ ٨٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٧٤)، المغني (٤/ ٧٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٩١).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>