للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

ما يدخل في بيع النخل والشجر

الفرع الأول

في ثمرة النخل والشجر

[م - ١٥٥] إذا باع نخلًا أو شجرًا، وكان عليه ثمر، فهل يدخل في البيع، أو تكون الثمرة للبائع؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

[القول الأول]

الثمرة للبائع مطلقًا، سواء كان مؤبرًا، أو غير مؤبر، إلا أن يشترطه المشتري.

وهذا قول أبي حنيفة، وبه أخذ محمد بن الحسن (١).

[القول الأول]

الثمرة للمشتري مطلقًا، وإن لم يشترطه، وهو رأي ابن أبي ليلى (٢)، وابن عتاب من المالكية (٣).

[القول الثالث]

الثمار للمشتري، إلا في النخل إذا أبر، وفي غير النخل إذا برزت جميع الثمرة عن موضعها، وتميزت عن أصلها، فإنها للبائع، وهذا مذهب


(١) المبسوط (٣٠/ ١٣١)، بدائع الصنائع (٥/ ١٦٤)،.
(٢) المبسوط (٣٠/ ١٣١)، مرقاة المفاتيح (٦/ ٨٣)، فتح الباري (٤/ ٤٠٢).
(٣) الفواكه الدواني (٢/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>