للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

إذا اشترطت الثمرة على النخل

المطلب الأول

أن يشترطها المشتري

[م - ١٥٧] سبق لنا تحرير مسألة ما إذا باع نخلًا وعليها ثمرة، وأطلق البيع من غير تعرض للثمرة، فإن شرطها المشتري قبل التأبير صح الاشتراط، ويكون ذلك من باب التوكيد؛ لأن الثمرة له من غير اشتراط.

وإن اشترطها المشتري بعد التأبير كانت للمشتري بالاتفاق، إن كانت الثمرة ثمرة نخل، وقد نص حديث ابن عمر المتفق عليه على ذلك.

قال ابن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ... الحديث (١).

وثمار غير النخل مقيس عليه عند الأئمة الأربعة.

وقال ابن حزم: الظاهر من الثمار للبائع، لا يحل بيعه لا مع الأصول، ولا دونه، ولا يصح أن يشترطه المشتري؛ لأن الاشتراط إنما جاء بالنص في ثمرة النخل، والقياس عنده باطل (٢).

[واستدل ابن حزم]

(ح -٨٠) بما رواه الشيخان من طريق حميد،

حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، عن


(١) صحيح البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).
(٢) انظر المحلى (مسألة: ١٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>