للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع السادس

في فحال النخل

[م - ١٦٣] ذكر الشافعية والحنابلة وحدهم - فيما اطلعت عليه - مسألة بيع الفحال المطلع، وجعلوا طلع الفحال كطلع الإناث.

وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وسبق لنا تحرير حكم طلع الإناث في مذهب الشافعية، وأن ما تشقق طلعه فهو للبائع، وما لم يتشقق فهو للمشتري، وإذا بيع مجموعة منها، بعضها قد تشقق، وبعضها لم يتشقق، فكلها للبائع.

وأما مذهب الحنابلة فسبق لنا أن ما تشقق طلعه فهو للبائع، وما لم يتشقق فهو


(١) قال الشيرازي في المهذب (١/ ٢٧٩): «وإن باع فحالًا، وعليه طلع لم يتشقق، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يدخل في بيع الأصل؛ لأن جميع الطلع مقصود مأكول، وهو ظاهر، فلم يتبع الأصل كالتين.
والثاني: أنه يدخل في بيع الأصل، وهو الصحيح؛ لأنه طلع لم يتشقق، فدخل في بيع الأصل كطلع الإناث، وما قاله الأول لا يصح؛ لأن المقصود ما فيه، وهو الكش الذي يلقح به الإناث، وهو غير ظاهر، فدخل في بيع الأصل كطلع الإناث». وانظر مغني المحتاج (٢/ ٨٦)، حاشية البجيرمي (٢/ ٣٠١).
(٢) الفروع (٤/ ٧٢)، الإنصاف (٥/ ٥٩)، قال في المغني (٤/ ٦٤): «إن باع نخلًا فيه فحال وإناث لم يتشقق منه شيء فالكل للمشتري ... فإن طلع الفحال يكون للبائع. وإن كان قد تشقق طلع أحد النوعين دون الآخر فما تشقق فهو للبائع وما لم يتشقق للمشتري ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>