للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الشافعية إلى دخوله بشرط أن يكون في سكة غير نافذة (١).

وقيل: لا يدخل حريم الشيء في البيع، وهو قول في مذهب المالكية (٢).

وقال ابن مفلح الحنبلي الصغير: «ومن باع دارًا تناول البيع أرضها ... ولم يتعرض الأصحاب لذكر حريمها» (٣).

قلت: قد ذكر الإمام أحمد وأصحابه حريم البئر، وغيره مقيس عليه، وهو


(١) قال النووي في المجموع (١٠/ ٥١٨): «وأما حريم الدار فإن كانت في سكة غير نافذة دخل ... وإن كانت في سكة نافذة، أو في طريق الشارع لم يدخل» وانظر تحفة المحتاج (٤/ ٤٤٧)، روضة الطالبين (٣/ ٥٤٨)، الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ٢٥٨)، حاشية الرملي (٢/ ١٠٠)، وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى (٣/ ١٧٤): «وبيع الدار دون حريمها لا يصح .... بخلاف ما إذا شرط دخوله أو لم يتعرض له».
(٢) انظر الشرح الصغير (٣/ ٢٢٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٧٠)، الخرشي (٥/ ١٨٠)، وجاء في المدونة (٥/ ١٨٩): «قلت لابن القاسم: هل للبئر حريم عند مالك بئر ماشية، أو بئر زرع، أو غير ذلك من الآبار؟ قال: لا ليس للآبار عند مالك حريم محدود، ولا للعيون إلا ما يضر بها. قال مالك: ومن الآبار آبار تكون في أرض رخوة، وأخرى تكون في أرض صلبة أو في صفا فإن ذلك على قدر الضرر بالبئر. قلت: أرأيت إن كانت في أرض صلبة، أو في صفا فأتى رجل ليحفر قربها، فقام أهلها فقالوا: هذا عطن لإبلنا إذا وردت ومرابض لأغنامنا، وأبقارنا إذا وردت، أيمنع الحافر من الحفر في ذلك الموضع، وذلك لا يضر بالبئر؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا، إلا أني أرى أن يمنع من ذلك لأن هذا حق للبئرـ ولأهل البئر إذا كان هذا يضر بمناخهم فهو كالإضرار بمائهم».
قلت: فإن أراد رجل أن يبني في ذلك الموضع أكان لهم أن يمنعوه كما كان لهم أن يمنعوه من الحفر فيه قال: نعم ولم أسمع هذا من مالك ولكن لما قال مالك: إذا كان يضر بالبئر منع من ذلك فهذا كله ضرر بالبئر وبأهله».
(٣) انظر المبدع (٤/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>