للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحيط بها السور والحصن الذي عليها، وهو السور والسور المحيط، والدروب فإن لم يكن سور فيدخل من الأرض ما اختلط ببنيانها، ومساكنها وما كان من أفنية المساكن، وحقوقها» (١).

وجاء في مطالب أولي النهى: «يدخل في بيع القرية (بيوت وحصن) إن كان بها، وسور (دائرًا عليها) أي على القرية؛ لأن ذلك هو مسمى القرية» (٢).

وقال في المغني: «وإن قال: بعتك هذه القرية، فإن كانت في اللفظ قرينة مثل المساومة على أرضها أو ذكر الزرع، والغرس فيها وذكر حدودها أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها، وفي أرضها دخل في البيع؛ لأن الاسم يجوز أن يطلق عليها مع أرضها والقرينة صارفة إليه، ودالة عليه فأشبه ما لو صرح به وإن لم يكن قرينة تصرف إلى ذلك فالبيع يتناول البيوت والحصن الدائر عليها فإن القرية اسم لذلك وهو مأخوذ من الجمع؛ لأنه يجمع الناس وسواء قال: بحقوقها، أو لم يقل» (٣).

ففهم من النصوص السابقة أنهم لا يختلفون في دخول الأبنية كالبيوت في مسمى القرية، وإنما اختلفوا في سورها خاصة.

* * *


(١) المجموع (١٠/ ٥١١).
(٢) مطالب أولى النهى (٣/ ١٩٥).
(٣) المغني (٤/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>