للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في دخول مزارع القرية

[م - ١٧٨] ذهب الشافعية في الأصح، والحنابلة إلى أن مزارع القرية لا تدخل في بيع القرية إلا بنص (١)، زاد الحنابلة: أو قرينة.

جاء في الإنصاف للمرداوي: «لو باع قرية لم تدخل مزارعها، إلا بذكرها» (٢).

وجاء في شرح منتهى الإرادات: «ولا يدخل مزارع قرية بيعت ... بلا نص، أو قرينة، فإن قال: بعتك القرية بمزارعها، أو دلت قرينة على دخولها كمساومة على الجميع، أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها، وفي مزارعها دخلت عملًا بالنص أو القرينة» (٣).

واختار ابن الرفعة من الشافعية، إلى أن المزارع تدخل في بيع القرية إن كانت المزارع داخل القرية، غير منفصلة عنها (٤).

واختار بعض الشافعية إلى أن المزارع تدخل في بيع القرية إن قال: بحقوقها، ولم يرتضه جمهور الشافعية (٥).

وعللوا ذلك: بأن القرية اسم للأبنية دون المزارع، فلا تعتبر المزارع من حقوق القرية.


(١) المجموع شرح المهذب (١٠/ ٥١١ - ٥١٢)، نهاية المحتاج (٤/ ١٢٩)، المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٨٨).
(٢) الإنصاف (٥/ ٥٦).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٢)، وانظر كشاف القناع (٣/ ٢٧٦).
(٤) المجموع (١٠/ ٥١١ - ٥١٢).
(٥) المجموع (١٠/ ٥١٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>