للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: تدخل المزارع في بيع القرية، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية (١).

والراجح: عدم دخول المزارع إلا أن يكون هناك عرف معتبر، أو نص أو قرينة، وقد قال الفقهاء: من حلف ألا يدخل القرية لم يحنث بدخول مزارعها (٢)، والله أعلم.

* * *


(١) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٨٣).
(٢) انظر حاشية البجيرمي (٢/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>