للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في دخول الأشجار في بيع القرية

[م - ١٧٩] اختلف العلماء في دخول شجر القرية في بيع القرية على قولين:

[القول الأول]

لا يدخل شجر القرية في بيع القرية، وهو قول في مذهب الشافعية (١).

[القول الثاني]

يدخل شجر القرية في بيع القرية إذا كان في بيوتها، أو بين بنائها تبعًا للأرض، وهذا مذهب الحنابلة (٢)، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (٣)، واختاره الغزالي، ورجحه النووي.

قال النووي: «خالف الإمام والغزالي هنا اختيارهما، فاختارا في هذه دخول الأشجار تحت اسم القرية، وإن اختارا في اسم الأرض عدم الدخول، وهو متجه؛ لأن أهل العرف يفهمون من اسم القرية جميع ما فيها من بناء وشجر، وكذلك جزم الماوردي بدخول ما في خلال المساكن من النخل والشجر، وهو الحق» (٤).


(١) الخلاف عند الشافعية في هذه المسألة كالخلاف في دخول الشجر في بيع الأرض، وقد سبق لنا أن لمذهب الشافعية فيها قولين.
قال النووي في المجموع (١٠/ ٥١١): «وفي الأشجار التي في وسطها - يعني وسط القرية- الخلاف السابق في دخول الأشجار تحت اسم الأرض ... »
(٢) كشاف القناع (٣/ ٢٧٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٢)، وقال ابن قدامة في المغني (٤/ ٦٩): «وأما الغراس بين بنيانها فحكمه حكم الغراس في الأرض إن قال: بحقوقها. دخل وإن لم يقل فعلى وجهين».
(٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٨٣).
(٤) المجموع (١٠/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>