للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المناقشة]

قد يقال: لو كانت التخلية هي القبض، لما اشترط في الهبة الحيازة دون التخلية، ولما اشترط القبض في اليد في بيع الصرف دون التخلية.

[وأجيب بعدة أجوبة]

[م - ١٨٥] الأول: اشتراط الحيازة في الهبة ليست محل اتفاق بين الفقهاء.

فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أنها لا تلزم إلا بالقبض (١).

وقيل: تصح بنفس العقد وإن لم تقبض، وهو قول مالك (٢).

الثاني: أن التخلية إنما جعلت تسليمًا؛ لأن البائع إذا خلى بين المشتري وبين المبيع فقد رفع الموانع عن القبض. وهذا غاية ما يقدر عليه، وهو محتاج إلى إخراج نفسه من عهدة المبيع، فإذا أتى بما وسعه فقد بريء، وليس في وسعه إلا التخلية، وأما القبض الذي هو التسلم، فهذا فعل المشتري، فلا يكلف البائع فعل غيره، فجعل التمكن من القبض قبضًا، وهو القبض الحكمي، وهو القبض بطريق التخلية، وأما الهبة فلا يكفي فيها التخلية، وذلك أن التسليم ليس بواجب على الواهب، فإذا لم يسلمه إليه، ويقبضه لا يعد مسلمًا. وهذا النوع من القبض هو ما يسمى بالقبض الحقيقي، كما في قبض المفتاح (٣).


(١) المبسوط (١٢/ ٤٨)، بدائع الصنائع (٦/ ١٢٣)، المغني (٥/ ٣٨٠)، أسنى المطالب (٢/ ٤٨٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١١٣)، إعانة الطالبين (٣/ ١٤٧)، الإنصاف (٧/ ١١٩)، فتح الباري (٤/ ٣٩٢)، الموسوعة الكويتية (٣٠/ ٢٣١).
(٢) المنتقى للباجي (٦/ ١٠٨)، مواهب الجليل (٦/ ٥٤)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١٠٣).
(٣) انظر البحر الرائق (٨/ ٢٦٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٦٣)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>