للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبضه بنقله، أو تناوله وذلك بتسليم الجميع، وإن كان له شريك، لم يجز ذلك إلا بإذنه. وهذا مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

قال النووي: «قبض الجزء المشاع من دابة، وثوب، وغير ذلك إنما يحصل بتسليم الجميع، ويكون ما عدا المبيع أمانة في يده، فلو طلب المشتري القسمة قبل القبض، قال صاحب التتمة: يجاب إليها؛ لأنا إن قلنا: القسمة إفراز فظاهر، وإن قلنا: بيع، فالرضا غير معتبر فيه، فإن الشريك يجبر عليه، وإذا لم نعتبر الرضا جاز ألا نعتبر القبض كالشفعة» (٣).

وجاء في نهاية الزين: «وقبض جزء شائع حاصل بقبض الجميع، لكن إن كان له شريك لم يجز نقل المنقول إلا بإذنه، بخلاف التخلية، لا تتوقف على إذن الشريك، والزائد على الجزء أمانة بيد القابض، إن أذن مالكه في قبضه، ويضمن البائع في هذه الصورة بالتعدي بتسليم المشاع، لا بالتخلية» (٤).

وقال في المغني: «والقبض فيما لا ينقل بالتخلية بينه وبينه، ولا حائل دونه، وفيما ينقل بالنقل، وفي المشاع بتسليم الكل إليه، فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب: وكيل الشريك في قبضه لك، ونقله، فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما، فينقله ليحصل القبض» (٥).


(١) روضة الطالبين (٣/ ٥٢٤)، حواشي الشرواني (٤/ ٤١٦)، قال في أسنى المطالب (٢/ ٨٩): قبض الجزء الشائع بقبض الجميع؛ لأنه المقدور عليه، لكن إن كان له شريك لم يجز ذلك إلا بإذنه، والزائد أمانة في يده». وانظر شرح المنهج (٣/ ١٧١)، نهاية المحتاج (٤/ ٩٨).
(٢) المبدع (٥/ ٣٦٦)، الإنصاف (٤/ ٤٧٠ - ٤٧١).
(٣) المجموع (٩/ ٣٤٠)، روضة الطالبين (٣/ ٥٢٤).
(٤) نهاية الزين (ص: ٢٣٦).
(٥) المغني (٥/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>