للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني

في قبض المشاع من الأسهم والوحدات الاستثمارية

[ن-٦] يذهب عامة العلماء المعاصرين في توصيف السهم بأنه يمثل حصة شائعة في الشركة وموجودتها.

وإذا كان الشرط في البيع أن يكون مقدورًا على تسليمه، والشرط في الرهن أن يقبض المرتهن المال المرهون، ويحوزه حيازة دائمة، فهنا يقال: إن الحصة المالية الشائعة في صافي أصول الشركة، أو المشروع مقدور على تسليمها بتسليم الصك نفسه. وقد قرر المالكية أن قبض وثيقة الدين تقوم مقام قبض الدين نفسه، في صحة عقد الرهن، وتمامه، مع أن القبض شرط في تمام الرهن، بنص القرآن الكريم، في قوله: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] (١).

فالقبض معنى عام يكون في كل شيء بحسبه، وقد أجاز الفقهاء التصرف في الحصة الشائعة، ولم يشترطوا الإفراز في صحة البيع، كما أجاز عامة الفقهاء المعاصرين التصرف في أسهم الشركات المساهمة، ولا شك أن السهم يمثل حصة شائعة في صافي موجودات الشركة، التي تتكون من أعيان، وحقوق، ومنافع، ونقود، وديون في ذمة الغير، وقرروا أن للمجموع حكما يختلف عن حكم كل فرد من أفراده، وجعلوا الحكم للغالب.


(١) انظر: المدونة (٥/ ٣٤٠)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٤٤)، مواهب الجليل (٥/ ٤)، الشرح الكبير (٣/ ٢٣١)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٣١)، الفواكه الدواني (٢/ ١٦٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢١٢)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤١٦)، الذخيرة (٨/ ٧٩)، الخرشي (٥/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>