للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تم بيع السهم، فإن حيازة الصك، وقبضه، يعد حيازة للحصة الشائعة نفسها، كحكم من أحكام العقد، وأثر من الآثار المترتبة عليه، فيعد حامل السهم حائزًا للحصة الشائعة التي يمثلها، وجميع الآثار المترتبة على القبض الشرعي تتحقق بحيازة الصك، فيستطيع التصرف في هذه الأسهم بلا قيود، بيعًا وشراء، ورهنًا ونحو ذلك، ويبرأ البائع من هذه الأسهم براءة تامة، فلا يحق للمشتري الرجوع عليه، وتثبت يده الحكمية على هذه الأسهم بحيازة الصك.

ومن المعلوم أن قبض الأسهم في العصر الحاضر يتم عبر القيد المصرفي في المحافظ الاستثمارية (١)، وهذا القيد كاف في تحقق القبض الشرعي للأسهم؛ وذلك لأن القيد المصرفي لحساب المشتري يمكنه من التصرف فيه بالبيع، والرهن، ونحو ذلك،، وهذا الرأي هو قول عامة العلماء المعاصرين، وممن ذهب إلى هذا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢)، و مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما نصه:

«أولًا: قبض الأموال كما يكون حسيًا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل، أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارًا وحكمًا


(١) عرف القيد المصرفي بعض الباحثين: بأنه إجراء كتابي يقوم به المصرف (البنك) في سجلاته، يثبت به استحقاق شخص معين لمبلغ محدد من المال في ذمة المصرف. انظر القبض وأحكامه - للشيخ عبد الله الربعي (١/ ١٠٢) رسالة دكتوراة لم تطبع بعد.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/ ٥٠٣)، وانظر الخدمات الاستثمارية في المصارف يوسف الشبيلي (٢/ ٣٩)، أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة للشيخ حسان السيف (ص: ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>