للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن الشيء إذا كان معروفًا، ومما يعلم بالضرورة كان تعريفه سببًا في غموضه بدلًا من إيضاحه، فلو أن أحدًا جاء ليعرف لنا الماء، لكان تعريفه سببًا في إبهامه، فالشيء المعروف، لا يعرف.

ولهذا قال بعض المالكية: معرفة حقيقة البيع ضرورية حتى للصبيان (١).

ورد ذلك ابن عرفة، بأن المعلوم ضرورة وجوده عند وقوعه، لكثرة تكراره، ولا يلزم منه علم حقيقته (٢).

[تعريف الحنفية للبيع]

عرفه ابن نجيم بأنه: مبادلة المال بالمال بالتراضي ... زاد بعضهم على جهة التمليك وقيل: لا حاجة إلى الزيادة; لأن المبادلة تدل عليه (٣).

وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام: «مبادلة مال بطريق الاكتساب، أي التجارة، خرج به مبادلة رجلين بمالهما بطريق التبرع، أو الهبة بشرط العوض، فإنه ليس ببيع ابتداء، وإن كان في حكمه بقاء، ولم يقل: على سبيل التراضي ليتناول بيع المكره، فإنه بيع منعقد، وإن لم يلزم» (٤).

[تعريف المالكية]

عرفه بعضهم: بأنه نقل الملك بعوض (٥).


(١) مواهب الجليل (٤/ ٢٢٢).
(٢) المرجع السابق.
(٣) البحر الرائق (٥/ ٢٧٧).
(٤) درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٤٢)، بيع المكره يعتبر عند الحنفية بيع فاسد، وليس بيعًا باطلًا على تفريقهم بين العقد الباطل، والفاسد، وتقدم الكلام على هذا عند الكلام على أقسام العقود.
(٥) مواهب الجليل (٤/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>