للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى التنزل فإن الأحاديث تنهى عن بيع الطعام قبل قبضه، فهي إنما نصت على الطعام، مما يدل على أن غير الطعام يخالفه في الحكم، وإلا كان النص على الطعام لغوًا لا فائدة فيه، كما أن ظاهر الأحاديث يدل على أن من كان عنده طعام لم يشتره، ولكنه أقرضه أو أودعه أو نحو ذلك فلا بأس ببيعه قبل أن يستوفيه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، ولم يقل: من كان عنده طعام، أو كان له طعام فلا يبعه حتى يستوفيه (١).

[الدليل الرابع]

(ح-١٠٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم -يعني اليمامي- حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب،

عن أبي سعيد، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد، وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص (٢).

[إسناده ضعيف جدًا] (٣).


(١) وانظر التمهيد لابن عبد البر (١٣/ ٣٢٧).
(٢) المسند (٣/ ٤٢).
(٣) في إسناده محمد بن إبراهيم الباهلي البصري، قال فيه أبو حاتم: شيخ مجهول. العلل لابنه (١/ ٣٧٣) رقم ١١٠٨.
وقال ابن حزم: مجهول. المحلى (٧/ ٢٨٨).
وفي التقريب: مجهول من السابعة.
كما أن في إسناده محمد بن زيد العبدي، جاء في ترجمته:
قال الدارقطني: ليس بالقوي. الكاشف (٤٨٦٠).
وقال في التقريب: لعله ابن أبي القموص، وإلا فمجهول.
وقال ابن حزم: مجهول. المحلى (٧/ ٢٨٨).

فإن كان ابن أبي القموص كما توقع الحافظ فقد قال فيه أبو حاتم: لا بأس به، صالح الحديث. الجرح والتعديل (٧/ ٢٥٦).
وفي إسناده أيضًا شهر بن حوشب، مختلف فيه، وما ينفرد به فهو ضعيف، وقد سبقت ترجمته في كتابي الحيض والنفاس.
[تخريج الحديث].
الحديث روي مختصرًا ومطولًا.
فقد أخرجه عبد الرزاق (١٤٩٢٣) أخبرنا يحيى بن العلاء، عن جهضم بن عبد الله عن محمد ابن يزيد به، بلفظ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العبد، وهو آبق).
وسقط من إسناده محمد بن إبراهيم.
ورواه عبد الرزاق بتمامه عن يحيى بن العلاء كما في حديث رقم (١٤٣٧٥).
ورواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم تارة مختصرًا، وتارة مطولًا.
فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٥٠٦)، وابن ماجه (٢١٩٦) وأبو يعلى في مسنده (١٠٩٣) والداقطني في سننه (٣/ ١٥) من طريق حاتم بن إسماعيل بتمامه.
كما رواه حاتم بن إسماعيل مختصرًا، أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٥٠٩) عنه بلفظ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء الصدقات حتى تقبض).
وكذا أخرجه الترمذي (١٥٦٣) مختصرًا من طريق حاتم بن إسماعيل به، بالنهي عن شراء المغانم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
وأخرجه البيهقي في السنن (٥/ ٣٣٨) من طريق محمد بن سنان، حدثنا جهضم به بتمامه.
قال البيهقي: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦١): إسناده لا يحتج به. اهـ وانظر نصب الراية للزيلعي (٤/ ١٤).
قال ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٩٠): «جهضم، ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن زيد العبدي مجهولون، وشهر متروك».

<<  <  ج: ص:  >  >>