للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

برد وأكثر من ذلك، وينادونه يسألونه المطر.

وكثيرون لا يدخلون تحت حد الإحصاء إذا كان الحلف باسم الله أقدم عليه الحالف بلا مبالاة، حتى إذا طلب منه الحلف بصاحب القبر -وبالأخص إذا ألزمه محلفه بإمساك حلقة باب النصب- فلا يتجاسر قط إن كانت يمينا فاجرة، وقد لا يرضى المحلوف له إلا بذلك دون الرسم الشرعي، ويعتقد أنه إن أقدم الحالف فإن كان بارا وإلا بادره الولي بالعقوبة العاجلة والبطشة الكبرى، وهذا باب عمّت به البلوى، وأصاب شواظه كثيرا من العامة، لا يرضى من خصمه مثلا إلا باليمين على الشيخ أو به، وساعدهم في ذلك بعض الذين انتصبوا للحكومة بين العباد لجهل بما يلزم الذمة، وكانت منهم تلك المساعدة، أو وقع في الخطر من جهالة العامة، لما أنه صورة تقرير ممن يظنونه أخا علم، فيقول ذلك الحاكم: لا بأس أجبه إلى الحلف على قبر الشيخ، فإن رجع عن الإصرار على اليمين ظن الحاكم أنه قد أتى على الوجه الأحمد، الذي يخرج به الحق ممن هو عليه، وما علم الغافل ما تضمنه مقامه هذا من تبديل حكم الله تعالى وتشريع في الدين لم يأذن به الله، وتقرير لهذه الشناعة في قلوب العامة.

ولقد بلغنا أن رجلا من أهل ذمار ولي القضاء بمدينة بيت الفقيه ابن عجيل في زمن قريب من عصرنا هذا، فتداعى عنده رجلان من أهل الجهة وجبت اليمين على أحدهما، فأراد تحليف خصمه على مشهد الفقيه أحمد بن موسى عجيل عملا بما في باله وعادة من هناك، فقال الحاكم: والله ما يحلف لك إلا في مقامي هذا، فألهم الله الرجل حينئذ الفطرة الإسلامية والطريقة الإبراهيمية.