للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«إنَّا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم».

وروى ابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁ أن النبي ﷺ قال: «كفر بامرئ ادِّعاء نسب لا يعرفه، أو جحده وإن دقَّ».

ورواه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في الأوسط والصغير بنحوه.

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب (السنة) عن أبيه بإسناده، عن أبي بكر الصديق ﵁ وأرضاه أنه قال: «كفر بالله انتماء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله انتفاء من نسب وإن دق».

ومن الكفر الأصغر أيضا: إباق العبد؛ لما في صحيح مسلم، عن منصور بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن جرير ﵁ أنه سمعه يقول: «أيُّما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم» فقال منصور: قد والله رُوي عن النبي ﷺ ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة.

ومن الكفر الأصغر أيضا: أن يتولى الرجل غير مواليه؛ لما رواه البخاري في تاريخه الكبير، والدارقطني في سننه، والحاكم في مستدركه، عن عائشة ﵂ قالت: وجد في قائم سيف رسول الله ﷺ كتابان: «إنَّ أشد الناس عُتوا في الأرض رجل ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله وبرسله، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا» قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.