للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وله أيضا عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: «أن لا نخمش وجهًا، ولا ندعو ويلًا، ولا نشق جيبًا، وأن لا ننشر شعرًا».

وعن أم سلمة عن النبي : ﴿وَلَا يَعْصينَكَ في مَعْرُوف﴾ قال: «النَّوْح» رواه ابن ماجه.

وعن أم عطية قالت: لما نزلت ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ كانت منه النياحة. رواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

وعن معاوية أنه خطب بحمص، فذكر في خطبته «أن رسول الله نهى عن النوح» رواه ابن ماجة.

وعن أبي سعيد الخدري قال: «لعن رسول الله النائحة والمستمعة» رواه أبو داود في سننه، والبخاري في (التاريخ الكبير).

وعن أبي أمامة «أن رسول الله لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور» رواه ابن ماجة، وابن حبان في صحيحه.

وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» رواه الإمام أحمد، ومسلم.

وعنه قال: قال رسول الله : «النياحة من أمر الجاهلية، وإن