للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمشي يختال في مشيته، وأما الذي لا يتقبل الله صلاته فذلك الذي يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجوده.

وقد ورد النهي عن النقر في الصلاة والوعيد الشديد على فعله؛ ففي المسند من حديث أبي هريرة ﵁ قال: «نهاني رسول الله ﷺ عن ثلاث؛ عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب».

وروى الإمام أحمد أيضا، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، والحاكم في مستدركه، عن عبد الرحمن بن شبل ﵁ قال: «نهى رسول لله ﷺ عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير» قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وروى رزين، عن عبد الرحمن بن عوف ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن النقر فقال: «ليس لنا مثل السوء، ليس منا من ينقر نقر الغراب» قال: «ونهى عن افتراش السبع».

وروى البخاري في تاريخه، وأبو يعلى، والطبراني، وابن خزيمة في صحيحه، عن أبي عبد الله الأشعري أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً لا يتم ركوعه، وينقر في سجوده وهو يصلي فقال ﷺ: «ترون هذا! لو مات مات على غير ملة محمد ﷺ؛ ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم» ثم قال ﷺ: «إنما مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين، لا يغنيان عنه شيئًا» قال أبو صالح الأشعري: فقلت لأبي عبد الله: من حدَّثك بهذا الحديث؟ قال: أمراء الأجناد؛ خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وشرحبيل