للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية لأحمد قال: سئل رسول الله ﷺ عن رجل صلى خلف الصفوف وحده، فقال: «يعيد الصلاة».

إذا عرف هذا فحكم النساء إذا كثرن كحكم الرجال؛ لقول النبي ﷺ: «خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأهل السنن، من حديث جابر بن عبد الله ﵄ عن النبي ﷺ نحوه؛ فلو وقفت امرأة خلف صف النساء فذة لم تصح صلاتها؛ لعموم قوله ﷺ: «لا صلاة لفرد خلف الصف».

قال ابن حزم: على النساء من إقامة الصفوف إذا كثرن ما على الرجال لعموم الأمر بذلك.

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمرأة إذا كان معها امرأة أخرى تصاففها كان من حقها أن تقف معها، وكان حكمها إن لم تقف معها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال؛ وهو أحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله تعالى.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما المرأة فإن السنة وقوفها فذة إذا لم يكن هناك امرأة تقف معها؛ لأنها منهية عن مصافة الرجال، فموقفها المشروع أن تكون خلف الصف فذة، فإن قيل: فلو كان معها نساء ووقفت وحدها صحت صلاتها، قيل: هذا غير مسلم، بل إذا كان صف النساء فحكم المرأة بالنسبة إليه في كونها فذة كحكم الرجل بالنسبة إلى صف الرجال. انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضًا في موضع آخر: فإن قيل لو وقفت