للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدينية من كان عدلاً مرضيًا، ولا يجوز لهم أن يولوا الفُسَّاق والجُهَّال، ولا يُقروا أحدًا منهم مع القدرة على عزله، ولا يُصلُّوا خلف فاسق مع القدرة على الصلاة خلف غيره.

وكذلك ينبغي للناس أن لا يصلوا خلف من يأخذ كراء على إمامته، ولا سيما إن كان يشارط على ذلك.

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن إمام قال لقوم: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهمًا؟ قال: أسأل الله العافية، من يصلي خلف هذا؟! وقد قال النبي Object لعثمان بن أبي العاص Object: «واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

فكل من الإمامة والأذان لا تجوز أخذ الأجرة عليه، ولا ينبغي أن يولى فيهما من طلب الأجرة عليهما، وإن أُعطي رزقًا من بيت المال بدون طلب منه ومشارطة وبغير إشراف نفس فلا بأس من أن يأخذه، والله أعلم.

وقد روى أبو نعيم في الحلية، من حديث علي الطنافسي، حدثنا عبد الرحمن بن مصعب قال: كان رجل ضرير يجالس سفيان الثوري، فإذا كان شهر رمضان يخرج إلى السواد، فيصلي بالناس، فيُكسى ويُعطى، فقال سفيان: إذا كان يوم القيامة أثيب أهل القرآن من قراءتهم ويقال لمثل هذا قد تعجلت ثوابك في الدنيا، فقال: يا أبا عبد الله، تقول لي هذا وأنا