للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان خاليًا على كثير من المنتسبين إلى العلم في زماننا هذا فضلا عن العامة، وقلَّ أن يُرى أحد يعمل في هذا بمقتضى حديث أبي هريرة ﵁، بل قد صار عمل الخاصة والعامة على خلافه، فتراهم يضعون النعال أمامهم وعن أيمانهم وعن أيمان الغير، ولا يرون بذلك بأسًا، والحامل لهم على هذا جهلهم بالسنة، فالواجب على من علم بأمر الرسول ﷺ في هذا وغيره أن يُعلِّم الجاهلين به، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: جاء الحديث عن النبي ﷺ أن قال: «ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه».

والواجب على الجاهل أن يقابل أمر الرسول ﷺ بالرضا والتسليم.

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس ﵁ مرفوعًا: «ويل للعالم من الجاهل، وويل للجاهل من العالم» وإنما يكون الويل للعالم إذا ترك تعليم الجاهل كما هو مصرح به في الحديث الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والويل للجاهل إذا أمره العالم بمعروف فلم يأتمر أو نهاه عن منكر فلم ينته، والله أعلم.

العاشرة: من فوائد الأحاديث المتقدمة أن العمل اليسير في الصلاة معفو عنه.

الحادية عشرة: أن الأمة أُسوتها نبيُّها ﷺ في الأحكام ما لم يرد دليل على الاختصاص، ولهذا لما خلع النبي ﷺ نعليه بادر الصحابة ﵃ فخلعوا نعالهم تأسيًا به.

الثانية عشرة: أن ترك الصلاة في النعال والخفاف من فعل اليهود.