للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن غلو الموسوسين وتعمقهم أنهم يمنعون غيرهم من دخول المساجد في النعال والخفاف، وينكرون ذلك عليهم أشد الإنكار، ولا سيما في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فإن العامة لا يمكِّنون أحدا من الدخول فيهما بنعليه ولا خفيه إلا أن يكونا في يده، ولو رأوا أحدًا يدخل فيهما بنعليه أو خفيه لاستعظموا ذلك واشتد إنكارهم على فاعله، وربما عدوه مبتدعًا أو مرتكبًا لكبيرة من الكبائر، وإنما يحملهم على هذا جهلهم بالسنة، وما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه -رضوان الله عليهم أجمعين- من التيسر وترك التعسير، كما في صحيح البخاري، ومسند الإمام أحمد، والسنن الأربع، عن أبي هريرة ﵁ قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي ﷺ: «دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوبًا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين».

وفي الصحيحين، ومسند الإمام أحمد، والسنن إلا أبا داود، عن أنس بن مالك ﵁ نحوه.

ولابن ماجة أيضا عن واثلة بن الأسقع ﵁ نحو ذلك.

وفي المسند، وسنن أبي داود، عن ابن عمر ﵄ قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ﷺ، وكنت فتى شابًا عزبًا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك.

ورواه البخاري في صحيحه مختصرًا معلقًا بصيغة الجزم.

وفي صحيح البخاري أيضًا، ومسند الإمام أحمد، والسنن إلا الترمذي،