للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يأتي ذكرهم في حديث أبي سعيد ﵁.

وروى الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله ﷺ يسألانه من الصدقة، فقلّب فيهما البصر، فرآهما جلدين فقال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب».

وروى أبو داود، والدارقطني، عن زياد بن الحارث الصدائي ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ فبايعته، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله ﷺ: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم فيها هو، فجزّأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك».

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والدارقطني، والحاكم في مستدركه، عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة؛ لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.

إذا عرف هذا، فهؤلاء الذين لا مروءة لهم، ولا يأنفون من التزيي بزي الفقراء، ومزاحمتهم في أوساخ الناس، إذا أخذ أحدهم شيئا من الزكاة كان سببا لهلاك ماله كما تقدم في حديث عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما خالطت صدقة مالا قط إلا أهلكته» وفسر ذلك