للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحيحين.

وروى الإمام أحمد أيضًا، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والحاكم وغيرهم، عن عبد الله بن الزبير ﵄ قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر ﵄ بهدايا ضباب وقرظ وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ إلى آخر الآية، «فأمرها أن تقبل هديتها، وأن تدخلها بيتها».

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وزاد ابن أبي حاتم: إنها قدمت في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله ﷺ، وقد قيل: إن الآية منسوخة.

قال ابن زيد: كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ.

وقال قتادة: نسخ بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥].

وقريب من هذا قول الحسن: إنها خاصة بحلفاء النبي ﷺ، ومن بينه وبينه عهد.

فهذه أقوال المفسرين في الآيات الأربع، ليس فيها ما يوافق رأي صاحب المقال وأشباهه فيما شذوا به عن المسلمين وأرادوا به التوفيق بين الأحكام الشرعية في الجهاد وبين آراء أعداء الله وقوانينهم.

والمقصود ههنا التحذير من هذا المقال وغيره من مقالات المتهوكين