للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: يبدأ وقت الذبح بعد صلاة الإمام العيد بالبلد، فإن تعددت الصلاة فيه فبأسبق صلاة، فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده، وسواء في هذا أهل الأمصار والقرى والبوادي، وإليه ذهب الشافعية في وجه، والحنابلة، وهو مذهب طائفة من فقهاء السلف؛ منهم الحسن، والأوزاعي وإسحاق (١).

القول الثاني: يبدأ وقت الذبح من بعد طلوع الشمس يوم النحر، ومضي قدر ركعتين وخطبتين، سواء صلى الإمام أو لم يصل، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين، وإليه ذهب الشافعية وبعض الحنابلة (٢).

القول الثالث: يبدأ وقت الذبح في حق أهل الأمصار بعد صلاة الإمام وخطبته، فإن تعددت الصلاة في البلد فبأسبق صلاة فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده. وأما في وقتها في حق أهل القرى والبوادي فيبدأ بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر. وإليه ذهب الحنفية (٣).


(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٩٦) فتح الباري (١٠/ ٢٤) المغني (١٣/ ٣٨٤، ٣٨٥) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٤/ ٢٢٩).
(٢) انظر: البيان (٤/ ٤٣٥) المغني (١٣/ ٣٨٤).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٧٣) رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣١٨).

<<  <   >  >>