للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

أحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني

يتوقف على طلوع الفجر الثاني جملة من أحكام الصيام، نبينها في المسائل التالية.

[المسألة الأولى: أول وقت وجوب الإمساك الشرعي للصائم عن المفطرات]

اتفق أهل العلم على أنه يجب الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن الأكل والشرب والجماع، وسائر المفطرات الحسية والمعنوية، من طلوع الفجر الثاني، إلى غروب الشمس، على كل من كان من أهل الصيام الشرعي، وهو المسلم المكلف البالغ العاقل القادر المقيم، الخالي من الموانع الشرعية (١).

قال الله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الليْلِ} [البقرة: ١٨٧].

قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: لما نزلت {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٣٧١) وما بعدها عقد الجواهر الثمينة (١/ ٣٥٧) وما بعدها بداية المجتهد (٢/ ١٤٩، ١٥٠) البيان (٢/ ٣٤) (٤٩٧) المغني (٤/ ٣٢٥).

<<  <   >  >>