للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد كان صوم عاشوراء واجبًا متعينًا فدل ذلك على أنه يجوز أن تتأخر نية الصيام عن الفجر (١).

٢ - قياسًا على التطوع؛ لأنه غير ثابت في الذمة (٢).

والذي يظهر والله تعالى أعلم، القول الأول؛ أنه يشترط أن ينوي صيام الفرض قبل طلوع الفجر الثاني؛ لما يلي:

١ - قوة أدلة هذا القول، وصراحتها؛ فهي نص من المسألة.

٢ - أن صيام عاشوراء لم يثبت وجوبه؛ بدليل ما ثبت في الصحيحين (٣)، من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر».

وإنما سمي النبي - صلى الله عليه وسلم - الإمساك صيامًا تجوزًا، في حديث سلمة بن الأكوع؛ وإلا فإمساك بقية اليوم بعد الأكل ليس بصيام شرعي.


(١) انظر: المغني (٤/ ٣٣٣).
(٢) انظر: المغني (٤/ ٣٣٣، ٣٣٤).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨٠) كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء (٢٠٠٣) ومسلم في صحيحه (٤٣٨) كتاب الصيام باب صوم يوم عاشوراء (١١٢٩).

<<  <   >  >>