للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الجانب الثاني: في حكم طوافها من حيث الصحة]

أما من حيث صحة الطواف فإنَّ أهل العلم قد اختلفوا في حكم طوافها على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح:

ذهب إليه المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة في المذهب (٣) والظاهرية (٤)، وهو قول أكثر أهل العلم (٥).

الأدلَّة:

١ - حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف» (٦).

٢ - وحديث جابر رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لتأخذوا عني مناسككم» (٧).

قالوا: ففي الحديث دليلان:

أحدهما: أنَّ طوافه - صلى الله عليه وسلم - بيان للطواف الْمُجمَل في القرآن (٨).

الثاني: قوله: «لتأخذوا عني مناسككم» يقتضي وجوب كلِّ ما فعله إلا ما قام دليلٌ على عدم وجوبه (٩).


(١) انظر: الإشراف (١/ ٢٢٨) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٠) المنتقى (٢/ ٢٢٤) القوانين الفقهية (٨٩) شرح الخرشي (٢/ ٣١٤) المعونة (١/ ١٨٦).
(٢) المجموع (٨/ ١٧) الحاوي (١/ ٣٨٤).
(٣) المغني (٥/ ٢٢٣) الفروع (٣/ ٥٠٢) المبدع (٣/ ٢٢١) كشاف القناع (٢/ ٤٨٥).
(٤) المحلى (٧/ ٢٥٧).
(٥) المغني (٥/ ٢٢٣) المجموع (٨/ ١٧).
(٦) أخرجه البخاري في الحج، باب الطواف على وضوء (٢/ ١٦٨) ومسلم في الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل (٢/ ٩٠٦).
(٧) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، وبيان قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لتأخذوا عني مناسككم» (٢/ ٩٤٣).
(٨) الإشراف (١/ ٢٢٨) المجموع (٨/ ١٨).
(٩) المجموع (٨/ ١٨).

<<  <   >  >>