للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإنهم لم يتفقوا على سبب التحريم، فنذكر الدليل، ومن قال به، ونذكر ما أورد عليه من مناقشة.

الدليل الأول:

١ - أنَّ الحائض منهيَّة عن دخول المسجد (١).

بقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣]

إذ هي في معنى الجنب، بل حدثها أغلظ (٢).

وبما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب» (٣).

ونوقش الاستدلال من أوجه:

الوجه الأول: عدم صلاحيته للاستدلال.

أما الآية فلأنَّ المسجد لم يذكر في أول الآية، فيكون آخرها عائدًا عليه، وإنما ذكرت الصلاة، والصلاة لا تجوز للجنب، إلاَّ ألاَّ يجد ماءً فيتيمَّم صعيدًا طيبًا (٤).

وأمَّا الحديث: فإنه ضعيف، ولا يجوز الاحتجاج بمثله (٥).

الوجه الثاني: أنَّ الاستدلال معارض بما هو أقوى منه.

ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المؤمن ليس بنجس» (٦).

فإذا ثبت أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذا، وكان تأويل الآية ما قد سبق، وضعف ما ورد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا أحلُّ المسجد لحائض ولا جنب» وجب ألاَّ يُمنع من ليس بنجس من المسجد إلاَّ بحجَّة (٧).


(١) انظر: فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٦٦) رد المحتار (١/ ٢٩٢) مجمع الأنهر (١/ ٥٣) البحر (١/ ٢٠٧) المنتقى (٣/ ٦١) مواهب الجليل (١/ ٣٧٤) المغني (٥/ ٢٢٢، ٣٢٦٧) المبدع (١/ ١٧٣).
(٢) المغني (١/ ٢٠٠).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) الأوسط (٢/ ١٠٩) المحلى (٢/ ٢٥٠) المجموع (٢/ ١٥٥).
(٥) الأوسط (٢/ ١٠٩) المحلى (٢/ ٢٥٣).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) الأوسط (٢/ ١١١٠).

<<  <   >  >>