للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول]

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: في حُكمه.

الفرع الثاني: في وقوعه، واحتسابه من عدد الطلقات.

الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق بعد الدخول.

الفرع الأول: في حُكم إيقاع الطلاق في الحيض.

اتفق أهل العلم على تحريم إيقاع الطلاق حال الحيض إذا كانت الزوجة مدخولاً بها.

قال ابن قدامة:

وأمَّا المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكلِّ العصور على تحريمه (١).

وإنما يحرم لما يلي:

١ - لأنَّ المطلِّق خالف أمر الله تعالى بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١].

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن شاء طلَّق قبل أن يَمِسَّ، فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن تُطلَّق لها النساء» (٢).

٢ - ولأنه إذا طلَّق في الحيض طوَّل العدَّة عليها؛ فإنَّ الحيضة التي طلَّق فيها لا تُحسب من عدَّتها (٣).


(١) المغني (١٠/ ٣٢٤) وانظر: حكاية الاتفاق بداية المجتهد (٢/ ٤٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٧/ ٣٣).
(٢) أخرجه البخاري في الطلاق باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (٦/ ١٦٣) ومسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (٢/ ١٠٩٣).
(٣) المغني (١/ ٣٢٦) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٨).

<<  <   >  >>