للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الثاني: في وقوع الطلاق]

أمَّا الإلزام بالطلاق المحرَّم، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين:

القول الأول: أنه يقع، ويلزمه طلاقه.

ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم: الأئمَّة الأربعة وأصحابهم (١)، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو ثور (٢).

قال ابن المنذر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلاَّ ناسًا من أهل البدع (٣).

الأدلَّة:

١ - قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]

وهذا يعمُّ كلَّ طلاق.

وكذلك قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] ولم يفرِّق.

وكذلك قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩]

وقوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} [البقرة: ٢٤١].

وهذه مطلَّقة.

وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلاَّ بنصٍّ أو إجماع (٤).


(١) انظر: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/ ٤٧٤) رد المحتار (٣/ ٢٢٤) إعلاء السُنن (١١/ ١٤٦) المبسوط
(٦/ ١٦) المنتقى (٣/ ٩٦) الإشراف (٢/ ١٢٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٨) الكافي (١٤٧٢) الشرح الصغير (٣/ ٣٤٣) روضة الطالبين (٨/ ٤) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٩) حلية العلماء (٧/ ١٩) المغني (١٠/ ٣٢٧) الكافي (٣/ ١٦٠) المحرر (٢/ ٥١) المبدع (٧/ ٢٦٠) الإنصاف (٨/ ٤٤٨) زاد المعاد (٥/ ٢٢٣) السيل الجرار (٢/ ٣٤٨) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٣/ ٨١).
(٢) الإشراف لابن المنذر (٤/ ١٦٣).
(٣) الإشراف له (٤/ ١٦٣) ونقله ابن قدامة عن ابن عبد البر (١٠/ ٣٢٧).
(٤) زاد المعاد (٥/ ٢٢٩).

<<  <   >  >>