للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش: بأنَّ الطلاق المحرَّم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة التي رتَّب الشارع عليها أحكام الطلاق.

ونسألكم:

ما تقولون فيمن ادَّعى دخول أنواع البيع المحرم والنكاح المحرم تحت نصوص البيع والنكاح وقال: شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواء، وكذلك سائر العقود المحرَّمة، وكذلك العبادات المحرَّمة المنهي عنها إذا ادَّعى دخولها تحت الألفاظ الشرعية، وحُكِم لها بالصحة لشمول الاسم لها؟

فإن قلتم: صحيحة، ولا سبيل لكم إلى ذلك، كان قولاً معلوم الفساد بالضرورة من الدين. وإن قلتم دعواه باطلة، تركتم قولكم ورجعتم إلى ما قلناه، وإن قلتم: تُقبل في موضع وتُرَدُّ في موضع، قيل لكم، ففرِّقوا بفرقان صحيح مطَّرد منعكس، معكم به برهان من الله بيَّن ما يدخل من العقود المحرَّمة تحت ألفاظ النصوصن فيثبت له حكم الصحة وبين ما لا يدخل تحتها فيثبت له حُكم البطلان.

وإن عجزتم عن ذلك فاعلموا أنه ليس بأيديكم سوى الدعوى التي يُحسن كلُّ أحدٍ مقابلتها بِمثلها، أو الاعتماد على من يحتج لقوله لا بقوله، فقد جعلتم عين محل النزاع مقدمة في الدليل، وذلك عين المصادرة على المطلوب، فهل وقع النزاع إلا في دخول الطلاق المحرم المنهي عنه تحت قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} وتحت قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وأمثال ذلك، وهل سلم لكم منازعوكم قط ذلك حتى تجعلوه مقدمة لدليلكم (١).

٢ - أمَّا ورد في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأه وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «مُرْه فليُراجعها ثم ليمسكها، حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم


(١) زاد المعاد (٥/ ٢٣٥).

<<  <   >  >>