للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه قد نكحت زوجًا غيره (١).

٢ - وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (٢) وهذا قد وجد (٣).

٣ - ولأنه وطء في نكاح صحيح في محلِّ الوطء، على سبيل التمام فأحلَّها كالوطء الحلال، وكما لو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة، أو وطئها مريضة يضرُّها الوطء (٤).

الترجيح:

والراجح هو القول الثاني، لقوَّة دليله في مقابل ضعف ما ذكره الأوَّلون، بعدم صحَّة ما استدلُّوا به من القياس.


(١) المغني (١٠/ ٥٥١) الشرح الكبير (٤/ ٥٣٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها (٦/ ١٨٢) ومسلم في كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها (٢/ ١٠٥٦).
(٣) المغني (١٠/ ٥٥١) الشرح الكبير (٤/ ٥٣٥) رد المحتار (١/ ٤١٤).
(٤) رد المحتار (١/ ٤١٤).

<<  <   >  >>