للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهنَّ قبل الاستبراء، كما يمتنع وطء الثيب (١).

ونوقش: بأنَّ غايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه، فيخصُّ أو يقيِّد عند انتفاء موجب الاستبراء.

ويخص أيضًا بمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبًا من السبايا حتى تحيض».

ويخص أيضًا بمذهب الصحابي، وهو ما صحَّ عن ابن عمر، ولا يُعلم له مخالف من الصحابة (٢).

٣ - ولأنه ملك جارية محرَّمة عليه، فلم تحلّ له قبل استبرائها، كالثيب التي تحمل (٣).

ونوقش: بالفارق، للاحتمال في الثيب بخلاف البكر.

٤ - ولأنه سبب موجب للاستبراء، فلم يفترق الحال فيه بين البكر والثيِّب والتي تحمل والتي لا تحمل كالعدَّة (٤).

القول الثاني: أنه لا يجب استبراؤها:

ذهب إليه الظاهرية (٥)، وابن سريج من الشافعية (٦)، وابن تيمية وابن القيم (٧)، وروي عن ابن عمر (٨).

واحتجُّوا بما يلي:

١ - أنَّ الغرض من الاستبراء معرفة براءتها من الحمل، وهذا


(١) المغني (١١/ ٢٧٤) روضة الطالبين (٨/ ٧٢٤) مغني المحتاج (٣/ ٤٠٨) زاد المعاد (٥/ ٧١٧).
(٢) زاد المعاد (٥/ ٧١٧، ٧١٨).
(٣) المغني (١١/ ٢٧٥).
(٤) المغني (١١/ ٢٧٥).
(٥) المحلى (١١/ ٧٢٨).
(٦) روضة الطالبين (٨/ ٤٢٧).
(٧) زاد المعاد (٥/ ٧١٧).
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٣٥١) تعليقًا.

<<  <   >  >>