للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الأحكام المترتبة على النفاس

قال أهل العلم:

وحُكم دم النفاس حُكم دم الحيض، فيما يجب به ويحرم وما يسقط به عنها (١).

قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا (٢)، وقال الشربيني بالإجماع (٣)، لأنه دم الحيض، وإنما احتبس لأجل الحمل (٤).

وقد استثنى أهل العلم من ذلك ما يلي:

الحكم الأول: أنَّ الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه.

الحكم الثاني: الاعتداد؛ لأنَّ الاعتداد بالقروء، والنفاس ليس بقروء، ولأنَّ العدة تنقضي بوضع الحمل (٥).

الحكم الثالث: أنَّ النفاس لا يحتسب به على المولي، لأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض؛ فإنه يحتسب عليه بمدَّته، ولا يمنع ضرب المدة إذا كان موجودًا وقت الإيلاء.


(١) انظر: رد المحتار (١/ ٢٩٩) مواهب الجليل (١/ ٣٧٥) مغني المحتاج (١/ ١٢٠) المجموع (٢/ ٥٢٠) الشرح الكبير (١/ ١٥٧) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩) السيل الجرار (١/ ١٥٠).
(٢) الشرح الكبير (١/ ١٥٧).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٢٠).
(٤) الشرح الكبير (١/ ١٥٧) مغني المحتاج (١/ ١٢٠).
(٥) مغني المحتاج (١/ ١٢٠) الشرح الكبير (١/ ١٥٧) كشاف القناع (١/ ١٩٩) رد المحتار (١/ ٢٩٩).

<<  <   >  >>