للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

تطهر المستحاضة للصلاة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في عمل ما يمنع خروج الدم.

المطلب الثاني: فيما يلزمها من التطهر بالماء.

المطلب الأول

في عمل ما يمنع خروج الدم

إذا أرادت المستحاضة التطهُّر للصلاة فإنه يلزمها غسل محلِّ الحدث، ثم شدِّه والتحرُّز من خروج الدم بما يمكنها، فتحشوه بقطنة أو ما أشبهه ليردَّ الدم، لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: «.. أنعت لك الكرسف (١)، فإنه يُذهِب الدَّم» (٢).

فإن لم يرتد الدم بالقطن ونحوه، استثفرت (٣)، بخرقة، لما في حديث أم سلمة: «لستثفر بثوب» (٤)، وقال لحمنة:


(١) الكرسف: القطن. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (٢١٤) مقدمة الحاوي.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (١/ ١٩٩) والترمذي في الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد (١/ ٢٢١) وأحمد (٦/ ٤٣٩).
(٣) الاستثفار: سبق إيضاحه، وهو أن تشد على فرجها ما يمنع خروج الدم، فتأخذ خرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنينها ووسطها على الفرج.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المرأة تستحاض (١/ ٦٢) والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر الاغتسال من الحيض (١/ ٩٩ - ١٤٩) وأحمد في المسند (٦/ ٢٩٣، ٣٠٤، ٣٢٠).

<<  <   >  >>