للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى هذا عن عليِّ وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء (١).

واستدلُّوا لغسلها لكلِّ صلاة:

بما رُوي من حديث أم حبيبة بنت جحش: أنها كانت تهراق الدم، وأنها سألت رسول الله فأمرها أن تغتسل لكلِّ صلاة (٢).

وأمَّا جمعها بين الصلاتين بغُسل واحد فاستدلُّوا:

بما رُوي من حديث أسماء بنت عميس أنها قالت: قلت يا رسول الله، إنَّ فاطمة بنت أبي حبيش استُحِيضت؟ فقال رسول الله: «لتغتسل للظهر والعصر غُسلاً واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غُسلاً واحدًا، وتغتسل للفجر غسلاً، وتتوضَّأ فيما بين ذلك» (٣).

قال ابن حزم: فهذه آثار في غاية الصحة، وذَكَر أسانيدها، ثم قال: وهذا نقل تواتر يوجب العلم (٤).

ونوقش الاستدلال: من أوجه:

الوجه الأول: بأنه لا يصحُّ لضعف هذه الأحاديث.

قال النووي: وأمَّا الأحاديث الواردة في سُنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالغسل لكلِّ صلاة، فليس فيها شيء ثابت، وقد بيَّن البيهقي ومن قبله ضعفها (٥).

وإنما صحَّ في هذا ما رواه البخاري ومسلم أنَّ أمَّ حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحاضت فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم


(١) انظر المحلى (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠) المجموع (٢/ ٥٣٦) نيل الأوطار (١/ ٢٨٣) سُنن الترمذي (١/ ٢٣٠) قال ابن حزم: أسانيدها في غاية الصحة.
(٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما رأى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (١/ ٢٠٥).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلاً واحدًا (١/ ٢٠٧) وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٨٧).
(٤) المحلى (٢/ ٢٨٨).
(٥) انظر: المجموع (٢/ ٥٣٦).

<<  <   >  >>