للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الدلالة:

أنَّ الحديث عام في النهي عن قراءة القرآن، لا فرق بين الآية وما دونها، لأنَّ قوله: «شيئًا» نَكِرَةٌ في سياق النفي؛ فتعمُّ القليل والكثير (١).

ونوقش: بضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج (٢).

٢ - حديث علي السابق؛ قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجُنب فلا ولا آية» " (٣).

ووجه الدلالة واضح: وإذا ثبت هذا في الجُنب فالحائض مثله.

ونوقش: بضعفه فلا يصلح للاحتجاج (٤).

٣ - حديث قصَّة عبد الله بن رواحة مع زوجته، وفيه قوله لها: "وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُنب" (٥).

وهذا نصٌّ عام يشمل القليل والكثير.

ونوقش: بضعفه أيضًا كما أسلفنا (٦).

٤ - ولأنه قرآن فمُنع من قراءته كالآية (٧).

القول الثاني: أنه يجوز لها قراءة ما دون الآية، دون الآية التامة:

ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه (٨).

والإمام أحمد في رواية عنه، وهي المذهب عند أصحابه (٩).


(١) فتح القدير (١/ ١٦٧) المغني (١/ ٢٠٠).
(٢) انظر: (٢١).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) انظر: (٢٣).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) انظر (٢٣).
(٧) المغني (١/ ٢٠٠).
(٨) مختصر الطحاوي (١٨) بدائع الصنائع (١/ ٣٨) فتح القدير (١/ ١٦٧) المبسوط (١٥٢) اللباب (١/ ٤٨).
(٩) الإنصاف (١/ ٢٤٣) المبدع (١/ ١٨٨) الفروع (١/ ٢٠١) المغني (١/ ٢٠٠)

<<  <   >  >>