للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلَّة:

١ - ما صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - من كتابه إلى قيصر بكتاب يدعوه إلى الإسلام، وقد ضمَّنه آيات من القرآن الكريم (١).

ووجه الدلالة:

تضمينه - صلى الله عليه وسلم - لكتابه الآية من القرآن، مع جمعهم لنجاسة الشرك والجنابة، ووقوع اللمس منهم معلوم (٢).

٢ - ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف»، ولا تثبت لها حرمته (٣).

٣ - ولأنَّ المقصود بالتفسير معاني القرآن دون تلاوته، فلا يجب التطهُّر له (٤).

القول الثاني: إنه يُكرَه:

ذهب إليه بعض الحنفية (٥).

١ - لأن كتب التفسير لا تخلو من آيات القرآن، فيكره مس المحدث لها لذلك (٦).

٢ - ولأنَّ القرآن في كتُب التفسير أكثر منه في غيره، وذِكره فيه مقصود استقلالاً لا تبعًا، فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتُب (٧).


(١) سبق تخريجه.
(٢) المغني (٢/ ٢٠٤) المبدع (١/ ١٧٤) كشاف القناع (١/ ١٣٥).
(٣) المغني (٢/ ٢٠٤) كشاف القناع (١/ ١٣٤).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥).
(٥) فتح القدير (١/ ١٦٩) رد المحتار (١/ ١٣٦) الفتاوى الهندية (١/ ٣٩) والخلاف عند الحنفية في كتب التفسير التي كتب فيها القرآن بخلاف غيرها. رد المحتار (١/ ١٧٧).
(٦) فتح القدير (١/ ١٦٩).
(٧) رد المحتار (١/ ١٧٧).

<<  <   >  >>